الشيخ الجواهري
8
جواهر الكلام
عرفت وإن كان الراوي من عرفت . وخلو كلام الصادق عليه السلام عن ذلك لا يدل على كذبه . وأما ما في صحيح جميل بن دراج ( 1 ) " في الدية قال : ألف دينار ، أو عشرة آلاف درهم ، ويؤخذ من أصحاب الحلل الحلل ، ومن أصحاب الإبل الإبل ، ومن أصحاب الغنم الغنم ، ومن أصحاب البقر البقر " . فليس فيه سوى الدلالة على ثبوت أصل الحلة دون عددها ، مع أن عن بعض نسخ التهذيب ( 2 ) " الخيل " بدل " الحلل " وإن كانت نسخة الكافي ( 3 ) أرجح سيما بعد ما في نسخة أخرى للتهذيب الموافقة لها . فحينئذ تحمل على إرادة المأتين بقرينة ما عرفت ، والمناسبة في القيمة لغيرها . بل قد يشعر صحيح ابن عتيبة ( 4 ) عن الباقر عليه السلام في حديث . بكون مدار الدية في كل أرض على ما يوجد فيها غالبا " قال : قلت له : إن الديات إنما كانت تؤخذ قبل اليوم من الإبل والبقر والغنم ، قال : فقال : إنما كان ذلك في البوادي قبل الاسلام فلما ظهر الاسلام وكثرت الورق في الناس قسمها أمير المؤمنين عليه السلام على الورق ، قال : قلت : أرأيت من كان اليوم من أهل البوادي ما الذي يؤخذ منهم في الدية اليوم ؟ إبل أو ورق ؟ فقال : الإبل اليوم مثل الورق ، بل هي أفضل من الورق في الدية " الحديث . وفي صحيح عبد الله بن سنان ( 5 ) " سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : من قتل
--> ( 1 ) الوسائل الباب - 1 - من أبواب ديات النفس الحديث 4 . ( 2 ) التهذيب ج 10 ص 159 ، وفيه " الحلل " وعندنا نسخة مخطوطة مصححة منه وفيه لفظة " الخيل " بعنوان ( خ ل ) . ( 3 ) الكافي ج 7 ص 281 . ( 4 ) الوسائل الباب - 2 - من أبواب ديات النفس الحديث 8 . ( 5 ) الوسائل الباب - 1 - من أبواب ديات النفس الحديث 9 .